" من بعد وصية يوصى بها أو دين " فلا يحكم لابنها بشئ حتى أنه يحكم لها بالوصية، فإن وقت الوصية بقيمتها أعتقت كملا، وإن قصرت أكملت من نصيب ولدها، وأورد عليه بأن المراد بالآيات استقرار الملك بعد المذكورات، بمعنى أنه لا يملك الوارث ملكا " مستقرا إلا بعد الوصية بالدين، وإلا فاللازم من ذلك بقاء التركة من غير مالك، لما عرفت من أن الميت غير صالح للملك، والديان والموصى إليه لا يملك، فلم يبق إلا الوارث، أو صيرورة التركة بغير مالك، والثاني ممتنع، فتعين الأول.
وثالثها أنها تنعتق من ثلث الميت، وتأخذ الوصية، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه نقله شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد، واستدل له بصحيحة أبي عبيدة الآتية عن أبي عبد الله عليه السلام.
ورابعها أنها تعتق من الوصية أو نصيب الولد، وتعطى بقية الوصية وهو، مذهب ابن الجنيد. والذي وقفت عليه من الأخبار في المقام ما رواه المشايخ الثلاثة (رحمهم الله) في الصحيح عن أبي عبيدة (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها، قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميت، وتعطى ما أوصى لها به " وزاد في الكافي والتهذيب وفي كتاب العباس " يعتق من نصيب ابنها، وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به ".
وشيخنا الشهيد في شرح الإرشاد روى عن الشيخ (رحمة الله عليه) في التهذيب عن أحمد بن محمد عن علي بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة (2) " عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى لأم ولده بألفي درهم فقال: يعتق