كملا " كما قدمناه، وهي كما ترى خالية من التعرض لذلك، ولهذا إن الأصحاب إنما استندوا في إدخال من ذكروه إلى العرف حيث إن ظاهر اللفظ إنما يدل على اسكان ذلك الرجل وحده، ولكن حيث دل العرف على دخول من ذكروه حكموا بوجوب دخولهم، ولهذا أيضا " أن العلامة في التذكرة ألحق من جرت العادة أيضا " باسكانه، مثل عبده وجاريته ومرضعة ولده، لدلالة العرف على ذلك وكذا الدابة والضيف إذا كان في الدار موضع يصلح لها، وكذا أحراز الغلة فيها ونحو ذلك مما جرت العادة به، ولا بأس به.
وما ذكره شيخنا المتقدم ذكره من النظر في جواب الأصحاب عن حجة ابن إدريس لا أعرف له وجها "، فإن غاية ما يدل عليه لفظ السكنى هو السكون في تلك الدار لا مطلق الانتفاع، كما يدعيه ابن إدريس، ومطلق الانتفاع إنما يترتب على الإجارة لا على السكنى الصريح في خصوص هذه المنفعة، إن أراد جميع منافعها فمنعه ظاهر، وإن أراد هذه المنفعة الخاصة فهو مسلم، ولكن بالنسبة إليه خاصة، لأن قوله أسكنتك في معين أذنت لك في السكون، والإذن إنما حصل له خاصة، ولكن لما كان مقتضى العرف والعادة هو تبعية من جرت العادة بملازمته له كالزوجة والأولاد ونحوهم ا دخلنا هم في الإذن من هذه الجهة، وأما غيرهم فلا يدل العرف عليه، ولا يدخل تحت مفهوم اللفظ كما عرفت، فكيف يتم ما ذكره ابن إدريس والحال كذلك.
وبالجملة فأصالة العدم حتى يقوم الدليل على خلافه أقوى مستمسك، فالأظهر هو القول المشهور.
التاسع: قال الشيخ في النهاية: إذا جعل الانسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد ذلك، كان له ذلك أيضا " جائزا "، وكان على المملوك الخدمة في تلك المدة، فإذا مضت المدة صار حرا "، فإن أبق العبد هذه المدة ثم ظفر به من جعل له خدمته لم يكن له بعد انقضاء تلك المدة سبيل.