والاعتبار أن لا يتجاوز بالرواية، وما وردت فيه فحسب، ولا تعداها إلى غير النذر في تفسير الكثير إلى المقر، وكذا في الوصية في تفسير الكثير، انتهى.
أقول: وإلى هذا القول مال كثير من المتأخرين، والرواية المشار إليها بأنها وردت في النذر هي ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم (1) عن بعض أصحابه ذكره " قال: لما سم المتوكل نذر أن عوفي أن يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير، فاختلفوا عليه، فقال: بعضهم مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، وقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الأمر، فقال رجل من ندمائه يقال صفعان: ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه، فقال له المتوكل: من تعني ويحك؟ فقال له: ابن الرضا، فقال له: وهو يحسن من هذا شيئا؟ فقال: يا أمير المؤمنين: إن أخرجك عن هذا فلي عليك كذا وإلا فاضربني مائة مقرعة، فقال المتوكل: قد رضيت، يا جعفر بن محمود صر إليه وسله عن حد المال الكثير، فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام فسأله عن حد المال الكثير، فقال له: الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي أنه يسألني عن العلة فيه، فقال له أبو الحسن عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: (2) " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا ".
وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك ذكر أن الذي سأله المتوكل هو الجواد عليه السلام وهو غفلة عن مواجهة الرواية، والشيخ والصدوق وجمع ممن تبعهما عدوا الحكم إلى الوصية، وأضاف الشيخ: الاقرار، كما عرفت نظرا إلى أن ذلك حد شرعي للكثير، حيثما أطلق كالجزء والسهم، فلا يقتصر على موضع السؤال إذ لو حمل في غير النذر على غيره لزم الاشتراك المخالف للأصل، والمتأخرين كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك طعونا في الرواية بالضعف والارسال، مضافا