ومنها رواية زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز) ورواية الفضل بن عبد الملك (2) (عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال: جائز وإن لم يعلم ما هو، والله العالم.
المطلب الرابع في شرائط الواقف:
والمشهور أنه يعتب رفيه البلوغ والعقل، وجواز التصرف، والكلام هنا يقع في موضعين: أحدهما في وقف من بلغ عشرا، وفيه قولان: استدل على الصحة برواية زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتي على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق، وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز).
والظاهر أن معنى آخر للحدث أن كل ما صنع على وجه المعروف، فهو جائز والرواية وإن كان موردها الصدقة، إلا أن الشيخ وجماعة عدوه إلى الوقف نظرا إلى أنه بعض أفراد الصدقة بالمعنى الأعم.
أقول: ظاهر الخبر كما عرفت أن كل ما صنع على وجه المعروف فهو جائز، وحينئذ فيدخل فيه الوقف كما عرفت، ويؤيد الرواية المذكورة موثقة جميل بن دراج (4) عن أحدهما عليه السلام قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته، ووصيته وإن لم يحتلم.
وموثقة الحلبي ومحمد بن مسلم (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة).