على جواز الادخال من غير شرط، كصحيحة علي بن يقطين (1) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس بذلك " ونحوها غيرها مما سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة.
والتقريب فيها أنه إذا جاز الادخال من غير شرط كما هو مدلول الأخبار المذكورة فمع الشرط بطريق أولى.
وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، لعدم النص الواضح في هذا المجال، وما ذكروه من التعليل لا يصلح لتأسيس حكم شرعي كما عرفت في غير موضع، وما ذكرنا من الأخبار غير خال من الاشكال كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه والله العالم.
ومنها ما لو شرط اخراج من يريد، وقد صرحوا هنا ببطلان الوقف، قال في المسالك: وهو عندنا موضع وفاق، ثم علله زيادة على ذلك بأن وضع الوقف على اللزوم، وإذا شرط اخراج من يريد من الموقوف عليهم كان منافيا " لمقتضى الوقف، إذ هو بمنزلة الخيار، وهو باطل، انتهى.
وهو جيد إلا أن فيه ردا " عليه فيما اختاره من صحة الوقف مع اشتراط عوده إليه، عند الحاجة، فإنه لا يخفى أن اللزوم الذي هو وضع الوقف عليه كما يعتبر من جهة الموقوف عليه، بحيث لا يجوز اخراج بعضهم، كذلك يعتبر من حيث حبس الوقف عليهم، فلا يجوز للواقف الرجوع إليه بوجه، خصوصا " مع اقترانه بالقربة، كما قدمنا بيانه من اشتراط الوقف بذلك، وقد تكاثرت الأخبار بأن ما كان لله تعالى فلا رجعة فيه.
ومنها ما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد، والمشهور هنا البطلان، بل ادعى عليه الشيخ الاجماع، وذهب العلامة في التذكرة إلى صحة