المراد نسخ الوجوب، فإن الإمام عليه السلام قد استدل بها على جواز الوصية للوارث، وما دان إلا باعتبار حمل قوله " كتب " على تأكيد الاستباب.
وأما ما رواه الشيخ عن القاسم بن سليمان (1) " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال: لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف " فقد أجاب عنه الشيخ في التهذيبين بالحمل على التقية، قال لموافقته مذاهب العامة ومخالفته للقرآن، وحمله في الفقيه على أكثر من الثلث.
الثالثة: اختلف الأصحاب في جواز الوصية للذمي على أقوال: فقيل:
بالصحة مطلقا " رحما " كان أو غيره، وهو قول ابن إدريس ومن تبعه، ومنهم المحقق والعلامة.
وقيل: بالعدم مطلقا وهو القاضي ابن البراج، وقيل: تصح إذا كان رحما "، ولا تصح إن كان أجنبيا "، نقله الشيخ في ا لخلاف عن بعض أصحابنا.
ويدل على الأول قوله عز وجل (2) " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.. إلى قوله أن تبروهم " والوصية بر.
ومن الأخبار ما رواه المشايخ الثلاثة. قدس الله أرواحهم) عن محمد بن مسلم (3) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال: أعطه لمن أوصى به له، وإن كان يهوديا " أو نصرانيا " أن الله تبارك وتعالى يقول (4): فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
وما رواه في الكافي والتهذيب بسند صحيح غير الأول عن محمد بن مسلم (5)