بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كتاب الوكالة قال في التذكرة: الوكالة عقد شرع للاستنابة في التصرف، وهي جائزة بالكتاب، والسنة، والاجماع، أما الكتاب " فقوله سبحانه (1) إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " فجوز العمل، وذلك بحكم النيابة عن الشخص، وقوله تعالى (2) " فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما " فليأتكم برزق منه وليتلطف " وهذه وكالة، وقوله تعالى (3) " اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا "، فهذه وكالة وأما السنة فما رواه العامة ثم نقل جملة من أخبارهم، ومنها حديث عروة البارقي (4) في شراء الشاة، وحديث وكالته (صلى الله عليه وآله) عمرو بن أمية الضيمري (5) في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان، ووكل أبا رافع (6) في قبول نكاح ميمونة، ثم نقل حديثا من طرق الخاصة، وأحال على الأحاديث الآتية في الكتاب، إلى أن قال: وقد اجتمعت الأمة في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوكالة، ولأن اشتداد