الإذن صادر عن الموكل، وهو أعرف بحال الإذن ومقاصده الصادرة منه، ولأنه كما كان القول قوله في أصل العقد، كذلك في صفته، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ومنها الاختلاف في التلف، وظاهر كلامهم الاتفاق على أن القول قول الوكيل بيمينه، لأنه أمين، ويتعذر عليه إقامة البينة بالتلف غالبا "، وقد تقدم نقل جملة من عبائرهم في المسألة الأولى من سابق هذا المطلب، بل ظاهر عبارة المسالك دعوى الاجماع على ذلك، إلا أن فيه ما عرفت في الموضع المشار إليه من أن الاجماع المدعى إن كان على حكم التلف خاصة، فإن أحدا " لم يدعه، وإن كان ظاهر كلامهم الاتفاق على ذلك، وإن كان على كونه أمينا " وترتب أحكام الأمين عليه، فكلامهم واختلافهم في بعض الأحكام المتفرعة على ذلك ينافي دعوى الاجماع المذكور.
وكيف كان فالقول قول الوكيل بيمنه في دعوى التلف بالنسبة إلى العين الموكل في بيعها، وثمنها لو كان وكيلا " في قبضه، أعم من أن يكون التلف بسبب ظاهر أو خفي.
ومنها الاختلاف في الرد والمشهور أنه إن كان وكيلا " بجعل فعليه البينة، ولا يقبل قوله، وإلا فالقول قوله بيمينه كالودعي، والوجه في هذا التفصيل أنه مع عدم الجعل أمين، وقد قبض المال لمجرد مصلحة المالك، فكان محسنا " محضا "، وكل ما يدل على قبول قول الودعي من قولهم إن عدم قبول قوله يؤدي إلى الاعراض عن قبول النيابة في ذلك، وهو ضرر عظيم يدل عليه هنا.
وأما مع الجعل، فإنه قبض المال لمصلحة نفسه، فجرى مجرى المرتهن والمستعير، فلم يقبل قوله، وللخبر المتفق عليه (1) " البينة على المدعي واليمين