في رجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه؟ قال: إذا أبانه جاز ".
هذا ما حضرني من أدلة القول المذكور، وهي كما ترى على ما قلناه ظاهرة الدلالة تمام الظهور، لا يعتريها فتور ولا قصور.
وأما ما يدل على القول الآخر، فمنه رواية علي بن عقبة (1) " عن الصادق عليه السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا " له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، وسائر ذلك، الورثة أحق بذلك، ولهم ما بقي ".
وموثقة سماعة (2) " قال: سألته عن عطية الوالد لولده؟ فقال أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء فأما في مرض فلا يصلح ".
وصحيحة الحلبي (3) " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرء زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا ".
وموثقة سماعة (4) " قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرءه منه في مرضها؟ قال: لا ولكنها إن وهبت له جازما وهبت له من ثلثها ".
ورواية أبي ولاد (5) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرءه منه في مرضها؟ قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له، ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا ".
وصحيحة علي بن يقطين (6) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث كثير ".