في الكلام يعني قبول الوصية لوارث الذي أوصى له خلاف الظاهر، والأصل عدمه.
ونقل عن جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد والعلامة في المختلف القول ببطلان الوصية في الصورة المذكورة، مستندين إلى أن الوصية عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول من الموجب له، فيبطل بموته.
واستندوا مع ذلك إلى صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال: ليس بشئ ".
وفي الموثق عن منصور بن حازم (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال:
ليس بشئ ".
أقول: أنت خبير بما في هذين الخبرين من الاجمال، وتعدد الاحتمال المانع من الاعتماد عليهما في الاستدلال قال في المسالك: والحق أن هاتين الروايتين لا صراحة فيهما في المطلوب لأنهما كما يحتملان أن الوصية لا شئ يعتد به، بمعنى بطلانها، يحتمل إرادة أن الموت ليس بشئ ينقض الوصية، بل ربما كان الثاني أنسب بأسلوب الكلام، وتذكير الضمير المستتر في الفعل، وبه يندفع التنافي بين الروايات، فيكون أولى، انتهى.
والشيخ في التهذيبين حملهما على ما إذا رجع الموصي بعد موت الموصى له عن وصيته، فأما مع اقراره على الوصية، فإنها تكون لورثته، قال: وقد فصل ذلك في خبر محمد بن قيس السابق، لا يخفى ما فيه من البعد عن الانطباق على سياق الكلام واحتمل في الوافي حملهما على ما إذا كان هناك قرينة تدل على إرادة الموصى له بخصوصه، دون ورثته.
أقول: ويحتمل ولعله الأقرب حملهما على التقية كما ذكر في الوسائل،