العبد الموكل في عتقه.
ومنها ما لو فعل الموكل ما تعلقت به الوكالة كأن يوكله في بيع عبد ثم يبيعه هو، وثبوت البطلان ظاهر، إذ لا شك في ثبوت ذلك له قبل الوكالة، والوكالة غير مانعة منه، ولا منافية له، سيما مع ثبوت كونها جائزة، ومعلوم أنه بعد فعله لم يبق ما وكل فيه، فلا تبقى الوكالة، لعدم بقاء محلها فهو بمنزلة تلف ما وكل فيه، كما في سابق هذا المواضع.
وبالجملة فالأمر في ذلك أظهر من أن يحتاج إلى مزيد بيان، وفي حكمه فعل الموكل ما ينافي الوكالة، قال في المسالك وفي كون وطئ الزوجة الموكل في طلاقها والسرية الموكل في بيعها منافيا " وجهان: من دلالة الوطئ على الرغبة ظاهرا " ولهذا دل فعله على الرجوع في المطلقة رجعية فرفعه للوكالة أولى، ومن ثبوت الوكالة ومنافاة الوطئ لها غير معلوم، وثبوت الفرق بين الطلاق والوكالة، فإن الطلاق يقتضي قطع علاقة النكاح فينا فيه الوطئ، بخلاف التوكيل فإنه لا ينافيه انتفاع الموكل بالملك الذي من جملته الوطئ بوجه نعم فعل مقتضى الوكالة ينافيه، والأولوية ممنوعة، وهذا أقوى وأولى بعدم البطلان فعل المقدمات.
وفي القواعد فرق بين الزوجة والسرية فقطع في الزوجة بالبطلان، وفي السرية بخلافه، وفي التذكرة توقف في حكم الوطئ والمقدمات معا " انتهى، ونحوه كلام المحقق الثاني في شرح القواعد.
والتحقيق أن يقال: إن الوطي والمقدمات التي هي عبارة عن التقبيل والمباشرة دون الفرج ونحو ذلك الدال بظاهره على الرغبة إن وقع مقرونا " بالندامة على التوكيل وقصد العزل، فإنه لا اشكال في كونه عزلا "، وأنه تبطل الوكالة بذلك، وإن وقع مقرونا " بعدم ذلك، فالظاهر بقاء الوكالة وعدم العزل، وإن وقع مشتبها " فإنه ينبغي استفسار ذلك من الموكل، ويقبل قوله في ذلك، وإن لم يمكن مراجعته