وصحيحة يعقوب بن شعيب (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ قال: له ثلث ماله، وللمرأة أيضا ".
ورواية عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة امضاؤه ".
هذا ما حضرني من الأخبار التي استدلوا بها لهذا القول، وأنت خبير بأن ترجيح أخبار القول الأول ظاهر من وجوه: أحدها اعتضادها بظاهر القرآن بالتقريب الذي قدمنا ذكره، وهو أحد المرجحات الشرعية التي دلت عليها مقبولة عمر بن حنظلة (3) وغيرها من عرض الأخبار عند الاختلاف على القرآن، والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه.
وثانيها أن أخبارنا مخالفة للعامة، وأخبار الخصم موافقة لهم، كما نبه عليه كثير من أصحابنا من أن أكثر العامة على القول بمضمون الأخبار الأخيرة، ومن أخبارهم في هذه المسألة ما نقله شيخنا في المسالك عن صحاحهم (4) " من أن رجلا " من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرضه لا مال له غيرهم، فاستدعاهم النبي (صلى الله عليه وآله)، وجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، قال (قدس سره): وعلى هذه الرواية اقتصر ابن الجنيد في كتابه الأحمدي، وهذه القاعدة أيضا أحد القواعد المنصوصة عنهم (صلوات الله عليهم) في مقام الترجيح بين الأخبار في مقام الاختلاف.
ولكن أصحابنا (رضوان الله عليهم) كما قدمنا ذكره في غير موضع ولا سيما في كتب العبادات قد ألغوا العمل بهذه القواعد المنصوصة عن أئمتهم (صلوات الله