ورد بأن بذل الثمن في مقابلة ما قطع بفواته وزوال ماليته بالانعتاق تضييع على الوارث كما لو اشترى ما يقطع بموته عاجلا ".
وشيخنا الشهيد في شرح الإرشاد اقتصر على نقل القولين المذكورين، ونقل دليل كل منهما ولم يرجح شيئا " منهما ولا طعن في شئ من الدليلين المذكورين وهو مؤذن بالتوقف في ذلك.
الرابعة أن يملكه بعوض موروث ملكا " قهريا " بغير اختياره، بأن يكون مستندا " إلى حكم الشارع وأمره له به كما لو كان نذر في حال الصحة، أو في حال المرض إن قلنا بكونه من الأصل، بأنه إن وجد قريبة يباع بعوض، وهو قادر عليه اشتراه، فإن هذا من الأصل على القولين، ويحتمل ضعيفا " كونه من الثلث بحصول السبب المقتضي للتصرف في المرض، ووجه ضعفه باسناد ذلك إلى ايجاب الشارع فكان عليه بمنزلة الدين.
الخامسة أن يملكه بعوض غير موروث كما لو آجر نفسه للخدمة به، فإنه عندهم يعتق من الأصل لعدم تفويته شيئا " على الوارث السادسة أن يملكه كذلك بغير اختياره، بل بالزام الشارع كما لو نذر تملكه بالإجارة كذلك، والحكم في هذه الصورة كسابقتها بطريق أولى، والله العالم.
المسألة السادسة: الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في صحة الوصية بالإشارة على المراد مع تعذر اللفظ، وكذا الكتابة مع التلفظ أيضا "، والقرينة الدالة على الدالة قصد الوصية بها.
ويدل على الأول في الفقيه عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم (1) ذكره عن أبيه " أن أمامة بنت أبي العاص