أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الصدقة محدثة، إنما كان الناس على عده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه، قال وما لم يعط لله وفي الله، فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز أليس الله تعالى يقول: " ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقال: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا " فكلوه هنيئا " مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة ".
ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة (1) " عن أبي جعفر عليه السلام قالك لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا " أن يرجع فيه " الحديث إلى قوله: هنيئا " مريئا " ولم يذكر قوله.
وهذا يدخل فيه الصداق والهبة.
الخامس ما روياه عن محمد بن مسلم (2) في الصحيح " عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم يحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه ".
السادس ما رواه الشيخ في التهذيب عن القاسم بن سليمان (3) " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم أن كان شرط له عليه، قلت: أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أيطأها أم لا، قال: نعم إذا كإن لم يشترط عليه حين وهبها ".
السابع ما رواه أيضا " عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان (4) في الصحيح " قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال:
تجوز الهبة لذوي القرابة، والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء ".
ورواه بسند آخر عن عبد الله بن سنان (5) مثله، إلا أنه قال والذي يثاب في هبته.