عليه ما يفضل إن كان في المبيع زيادة على ما استوفاه، ويرجع إليه بما يزيد له إن نقص المبيع مما استوفاه والرجوع عليه هنا بطريق المقاصة بمعنى أنه إن ظفر بمال الموكل وأمكنه وضع يده عليه، وكما يحصل التخلص بما ذكر يحصل أيضا " بالمصالحة، ويحصل أيضا " بابراء الذمة من الثمن أو يقول، وهبتك إياه هذا ملخص ما ذكروه في المقام، والله سبحانه العالم.
السابعة: قالوا: لو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد، ولا القسمة، ولو مات أحدهما بطلت، وليس للحاكم أن يضم إليه ولو شرط الانفراد جاز.
أقول: لا ريب في أنه إذا صرح بالانفراد فإن كل واحد منهما وكيل على حده، وإذا صرح بالاجتماع لم يكن لأحدهما الانفراد، والمراد باجتماعهما صدور الأمر الموكل فيه عن رأيهما واتفاقهما على ذلك، فإن كان عقدا " فينبغي أن يأذن أحدهم للآخر في ايقاع العقد أو يتفقا على ثالث، فيوقع الصيغة، إذ الظاهر جواز الإذن هنا في مثله كما رجحه بعض المحققين، وقيده آخرون باقتضاء الوكالة جواز التوكيل، وإلا فلا، بالجملة فإن قصد الموكل أن يكون العاقد واحدا " لا ايقاع كل منهما الصيغة.
وظاهره في المسالك أيضا " جواز ايقاع كل منهما الصيغة، واستشكله بعض المحققين بأنه يلزم أن يكون العقد الصحيح غير مؤثر للمطلوب المترتب عليه، بل يكون موقوفا " على عقد آخر غير معهود في الشرع، وفي صدق تعريف العقد الصحيح عليه تأمل وتكلف، انتهى.
وأما مع الاطلاق فإن وجدت قرينة تدل على الأفراد أو الاجتماع وجب العمل بمقتضاها، وإلا فإن ظاهر الأصحاب هو الحكم بالاجتماع، وعلى هذا فشرط الاجتماع على الخصوص إنما يفيد مجرد التأكيد، لأن مقتضى الاطلاق هو الاجتماع كما عرفت، والوجه في اقتضاء الاطلاق الاجتماع أن قوله وكلتكما