حيث قال: ولو كان في أهل البادية اعتبر من ينزل حوله، ويسمى جاره عرفا " أو مساحة أو عددا " بالنسبة إلى البيوت المخصوصة، انتهى.
وفيه اشكال بناء " على القول المختار، وأما على القولين الآخرين فيمكن ذلك وإن كان لا يخلو من بعد، ووجه الاشكال أن مورد النصوص تفسير الجوار بالدور والعدد المخصوص منها، ومن المحتمل قريبا " أن استمرار السكنى مما له مدخل في ذلك، بخلاف البادية التي يتنقل ويتحول من مكان إلى آخر.
الثانية الظاهر أنه لا فرق في صدق الجوار بين أن يكون الدار ملكا " للساكن أو إجارة أو عارية، وفي التحرير توقف في استحقاق المستأجر والمستعير وربما قيل: باحتمال التخصيص بالمملوكة، وعلى هذا فإن كان مستعارا " أو مستأجرا " لم يستحق أحد منهما من الوقف شيئا.
أما المالك فلعدم حصول الجوار بالنسبة إليه، وأما الساكن فلعدم كونه مالكا "، وعلى ما استظهرناه فهل يكون الغاصب كذلك؟ اشكال من صدق الجوار عرفا ومن أنه عدوان فلا يترتب عليه أثر، وتنظر في المسالك، قال: لعدم المنافاة ورجع في التحرير العدم الثالثة لو باع الدار التي يسكنها زال حقه من الجوار، وانتقل إلى المشتري إن سكنها، ولو عاد إليها عاد إليه الحق، وكذا المستأجر بعد انقضاء المدة يعود إلى كل منهما الحق متى حصل السكنى.
الرابعة لو غاب عن الدار بسفر مع إرادة الرجوع فأطلق بعضهم أنه لا يخرج بذلك عن الاستحقاق، والأقرب التفصيل بأنه إن كانت الغيبة بعد السكنى وله فيها أهل وعيال، وأسباب، وإنما سافر لأمر من الأمور التي جرت العادة بالسفر لها، فلا ريب في صحة ما ذكروه من أنه لا يخرج عن الاستحقاق، سواء كان الوقف متقدما " على سفره أم وقع في حال غيبته، وإن كانت غيبته عن الدار وليس له فيها أهل ولا أسباب بالكلية، فما ذكروه محل اشكال، لعدم صدق