وبالجملة فإنه لا أثر لهذا الشرط في الأخبار، ولا دليل بالكلية غير هذه الوجوه الاعتبارية، وأصالة العدم أقوى دليل، والله الهادي إلى سواء السبيل، قال في المسالك بعد الكلام في ذلك: وحيث يعتبر القبول مطلقا أو على بعض الوجوه يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من العقود اللازمة من اللفظ العربي المطابق للإيجاب المتعقب له بغير فصل يعتد به، إلى غير ذلك من الشروط، ويتولاه في المصالح العامة على القول باعتباره الناظر عليها كالحاكم ومنصوبه كما يتولى غيره من المصالح، وعلى القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني ولا رضاه، لتمامية الوقف قبله فلا ينقطع، ولأن قبوله لا يتصل بالايجاب، فلو اعتبر لم يقع له كغيره، من العقود اللازمة، انتهى.
وأنت خبير بما في أكثر هذا الكلام، وأن جملة عليه ممن تأخر عنه من الأعلام، فإنه نفخ في غير ضرام كما تقدمت الإشارة إليه في غير مقام، مضافا " إلى ما عرفت من أنه لا دليل هنا على هذا القبول، وما ذكره من الاشتراطات المذكورة في العقود اللازمة كله محض دعاو لا دليل عليها إلا مجرد أمور اعتبارية عللوها بها، مع ردها بالأخبار الظاهرة في خلافها.
ثم إن قوله وعلى القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني، ولا رضاه لتمامية الوقف قبله لا يخلو من المناقشة، فإن هذا إنما يتم لو قام الدليل على اشتراط الرضا في البطن الأول، فيقال، فحينئذ إن شرط صحة الوقف قد حصل، وانعقد الوقف، والحكم ببطلانه بعد ذلك يحتاج إلى دليل، ولم يثبت أن عدم رضا البطن الثاني موجب للبطلان. أما على ما قلناه من أنه لا دليل على القبول، ولا على اعتبار الرضا في البطن الأول بل ظاهر الأدلة إنما هو الأعم كما سمعت من أوقاف الأئمة عليهم السلام فإنه ليس فيها إشارة، فضلا عن صريح الدلالة باعتبار رضا الموقوف عليه ولا قبوله، فإنه يكون ذلك في البطن الثاني بطريق أولى، واللازم لهم باعتبار اشتراطهم ذلك في البطن الأول بهذه التعليلات الاعتبارية، هو كونه