المطلب الخامس فيما تثبت به الوكالة:
وفيه مسائل: الأولى: قالوا لا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل ولا موافقة الغريم ما لم يقسم بذلك بينه وهي شاهدان، ولا تثبت بشهادة النساء ولا بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين.
أقول: وتثبت أيضا " باقرار الموكل على نفسه، ويظهر من التذكرة أن المستند في عدم ثبوتها بشهادة النساء وشهادة رجل وامرأتين أو شاهد ويمين هو الاجماع، قال: وتثبت الوكالة باقرار الموكل على نفسه أنه وكله، وبشهادة عدلين ذكرين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة رجل ويمين عند علمائنا أجمع.
وظاهر كلام المحقق هنا حيث نسب الحكم بذلك إلى قول مشهور التوقف، فإن مرمي هذه العبارة ذلك، وقال في المسالك بعد نقل عبارة المصنف المشعرة بما ذكرنا هذا هو المذهب، ولا نعلم فيه مخالفا، ولأن متعلق الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين الحقوق المالية، والغرض من الوكالة الولاية على التصرف، والمال قد يترتب عليها، ولكنه غير مقصود بالذات هيهنا ويشكل الحكم فيما لو اشتملت الدعوى على الجهتين، كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل، وأقام شاهدا " وامرأتين أو شاهدا " وحلف معه، والظاهر أنه يثبت المال، لا الوكالة، ولا يقدح في ذلك تبعض الشهادة، ومثله ما لو أقام ذلك بالسرقة، فإنه يثبت المال لا القطع، ولأن المقصود بالذات هنا هو المال لا الولاية نعم لو كان ذلك قبل العمل اتجه عدم الثبوت، لأن انكار الوكالة أبطلها، والمال لم يثبت بعد، ويمكن أن يكون نسبة المصنف القول إلى الشهرة حينئذ المشعر بتوقفه فيه، لأجل ذلك، فيكون التوقف في عموم الحكم لا في أصله، انتهى.
ويمكن تطرق النظر والاشكال إلى بعض مواضع هذا المقال، منها ما استظهره.