أو الصحيح في الأول، والصحيح في الثاني عن عبد الرحمن بن سيابة (1) وهو مجهول " قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت ثلثي يقضي به ديني، وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئا "، ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال:
كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام فقال (2):
" اجعل على كل جبل منهن جزء " وكانت الجبال يومئذ عشرة، والجزء هو العشر من الشئ ".
والعلامة في المختلف روى هذه الرواية عن عبد الله بن سنان، وأنه هو الوصي والسائل عن هذه المسألة، وعد الخبر في الصحيح، والذي في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان إنما هو راو عن عبد الرحمن بن سيابة، وبه تكون الرواية على اصطلاحهم ضعيفة، وكان لفظ عبد الرحمن بن سيابة سقط، من نسخة الكتاب البذي عنده، أو أنه غفل عنه، إلا أن الشيخ في الإستبصار رواه كذلك فالظاهر أنه نقل الخبر عن الإستبصار، ولم يراجع الكافي والتهذيب، ومما يؤيد العمل على ما في التهذيب كما ذكره شيخنا في المسالك، من أن من المستبعد جدا أن عبد الله بن سنان الفقيه الجليل الإمامي يسأل ابن أبي ليلى في ذلك، بل الموجود في الأخبار أن ابن أبي ليلى كان يسأله، ويسأل أصحابه مثل محمد بن مسلم وغيره عن كثير من المسائل، والشهيد في الدروس قد تبع العلامة في هذا المقام وثوقا بكلامه في المختلف، واعتمادا " على ما في الإستبصار، ولم يراجع الكتابين الآخرين.
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق أو الحسن الذي لا يقصر عن الصحيح