مع الحكم بذلك عنده فلي الرجعة، وعدم التوقف فيها وهو قد حكم بالأولوية من الرجعة.
نعم التوقف في المقدمات ظاهر حيث صرح بالاشكال في ذلك، وجعل الاشكال في الابطال بها تابعا " للاشكال بحصول الرجعة بذلك، والله سبحانه العالم.
السادسة: قالوا: اطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالا "، وأن يبتاع الصحيح دون المعيب، ولو خالف وقف على الإجازة.
أقول: الظاهر أن الوجه في اقتضاء الاطلاق هذه الأمور هو أن المتبادر من الاطلاق ذلك بحسب العرف والعادة، لأن المرجع في مثل ذلك إليه كما صرحوا به في غير موضع، وادعى في التذكرة الاجماع هنا على ذلك، إلا أنه في التذكرة قيد اطلاق الوكالة في البيع بثمن المثل، بما إذا لم يكن هناك باذل بأزيد، وإلا فلا يجوز، بل لا يصح البيع حينئذ، فإنه تجب رعاية المصلحة على الوكيل وصحة فعله موقوفة عليها، قال في الكتاب المذكور: كما لا يجوز للوكيل أن ينقص عن ثمن المثل، لا يجوز أن يقتصر عليه، وهناك طالب بالزيادة، بل يجب بيعه على باذل الزيادة، لأنه منصوب لمصلحة الموكل، وليس من مصلحته بيعه بالأقل مع وجود الأكثر، انتهى، وصرح أيضا " بأنه لو باع بخيار ثم وجد باذلا " يزيد في الثمن في زمن الخيار وجب عليه الفسخ، تحصيلا " لمصلحة المالك في ذلك والتزام البيع مناف لها فلا يملكه.
وزاد المحقق الأردبيلي أيضا " أنه يمكن ذلك فيما لو عين الموكل الثمن أيضا "، قال: فإن تعيينه إنما هو لظن عدم الزيادة عليه، وهو المفهوم عرفا " إذ المتعارف والغالب أن شخصا " لم يبع بأنقص مع وجود الزايد، والأمور محمولة على الغالب والعرف، مع أن ذلك أيضا " منوط بالمصلحة، ولا مصلحة في البيع بالناقص مع وجود الزايد، انتهى وهو غير بعيد، واستثنى بعضهم أيضا " من ثمن المثل النقصان اليسير الذي يتسامح الناس فيه، ولا يناقشون فيه كدرهم أو درهمين في ألف درهم.