لعبد نفسه أو لعبد ورثته كان ذلك صحيحا، لأن الوصية للوارث عندنا تصح، وكذا إن أوصى لمكاتبه أو لمكاتب ورثته كان الوصية صحيحة، ولو أوصى لعبد الأجنبي لم تصح الوصية، لما ورد في الخبر في ذلك، وفي كلامه نظر، فإن الوصية للعبد إن كانت وصية لمولاه صحت، وإن كان العبد لأجنبي، لأنه تصح الوصية له وإن لم يكن يبق فرق بين الوارث والأجنبي، وبالجملة فهذا التفصيل مشكل، انتهى.
الثاني: قال في المختلف: قال الشيخ المفيد (رحمة الله عليه) إذا أوصى لعبد له كاتبه جاز مما أوصى له بحساب ما أعتق عنه، ويرجع الباقي إلى مال الورثة، وكذا قال سلار، وقال ابن البراج: يصح أن يوصي لمكاتبه، وهو المشهور، فإن قصد المفيد برجوع الباقي إلى الورثة من غير أن يسقط من مال الكتابة بقدره بل يكون لهم مجانا، لزم إبطال الوصية للمكاتب سواء كان الموصي المالك أو غيره، وهو مخالف لظاهر فتوى الأصحاب، وإن قصد رجوعه إليهم واسقاط ما يقابله من ماله الكتابة، فهو حسن، على أن ابطال الوصية للمكاتب الغير المشروط لا يخلو عندي من نظر، انتهى.
أقول: ما نقله عن الشيخ المفيد (قدس الله روحه) هو القول الأول الذي دلت عليه صحيحة محمد بن قيس المتقدمة، وهي الأولى من رواياته، وما نقله عن ابن البراج هو القول الثاني، وظاهره أنه المشهور بينهم، وقد عرفت اختيار صاحب المسالك له، وعرفت ما فيه.
وأما ما أورده على الشيخ المفيد من أن حكمه برجوع الباقي من الوصية على الورثة مجانا يعني من غير احتساب ذلك من مال الكتابة الذي يستحقونه يلزم منه ابطال الوصية.
ففيه أنه يجب أولا تحقيق البحث في المسألة كما قدمنا ذكره من أنه هل الوصية للمكاتب مطلقا " صحيحة، أم لا؟ بل تكون مراعاة بأنه في المطلق إن لم