المسألة الرابعة الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن الواجب المالي أعم من أن يكون مشوبا " بالبدن كالحج أم لا؟ كالزكاة والكفارات والخمس ونذر المال، يجب خروجه من الأصل، أوصى به أو لم يوص، لتعلقه بالمال حال الحياة.
أما الواجب البدني المحض كالصلاة والصوم فإنه إنما يخرج من الثلث إذا أوصى به، فيكون حكمه عندهم حكم التبرعات الموقوف اخراجها على الوصية بها من الثلث، وقيل بخروجه من الأصل كالواجب المالي من غير فرق، والأخبار بوجوب اخراج الواجب المالي وإن كان مشوبا " بالبدن من الأصل متكاثرة، قد تقدمت في كتاب الحج وكتاب الزكاة والخمس وكتاب الديون.
أما الواجب البدني فلم أقف فيه على نص بنفي ولا اثبات، لكن الظاهر أن مبنى كلام الأصحاب في الفرق بين الأمرين، هو أن الواجب المالي وإن كان مشوبا بالبدن في بعض الأفراد، لما كان متعلقا بالمال حال الحياة وجب اخراجه بعد الموت من المال، وتخرج الأخبار المشار إليها شاهدا على ذلك.
وأما الواجب البدني فإنه لما كان متعلقه في حال الحياة إنما هو البدن، وبعد الموت مع عدم الوصية به يتعلق الخطاب به بالولي، فمع عدم الولي وعدم الوصية لا دليل على وجوب الاخراج، كما ادعاه ذلك القائل المتقدم، ولنا في هذا المقام تحقيقات حسنة، قد تقدمت في كتاب الصلاة في المطلب الثاني في القضاء عن الأموات في الباب الرابع في اللواحق من الكتاب المذكور (1) وكذا في كتاب الحج في المسألة الثانية من المقصد الثاني في حج النذر (2) وقد تضمنت دفع شبهات الأقوال المخالفة لما على الأصحاب مع تحقيق حسن في الباب.
واختلف الأصحاب في وجوب الوصية بالواجب البدني لو لم يكن وصي