على تقدير تسليم حكمها في المنجز، انتهى.
أقول: لا يخفى أن تلك الرواية وإن كانت غير ظاهرة في مدعى الشيخ كما ذكره إلا أن صحيحة الحلبي المذكورة أيضا " لا تخلو من الطعن في متنها بما لا يقولون به، فإنها دلت على أنه يستسعي العبد في دين مولاه، وأنه يكون حرا " إذا وفاه، ولم يتعرض في الرواية لحق الورثة، مع أن لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا، والروايات المتقدمة متفقة على أنه يستسعى في الدين وفي حق الورثة.
وبذلك يظهر أن أن ما تدل عليه الرواية لا يقولون به، وما يقولون به لا تدل عليه، ولو قيل: بأن الرواية وإن لم تدل عليه لكنه يضم إليها بدليل من خارج، وتخصيص الأمر بوفاء الدين لا تنافيه.
قلنا، هذا إنما يتم لو كانت الرواية مطلقة، وأما مع النص فيها بأنه بأداء الدين يكون حرا "، فهذا التقييد مناف لما دلت عليه، ومنه يعلم أن هذه الرواية على ما هي عليه لا تصلح المعارضة الخبر المذكور، فكيف مع انضمام تلك الأخبار الصحاح الصراح إليه، كما عرفت، فالأظهر حملها على ما قدمنا ذكره عن الشيخ (رحمة الله عليه).
وقد تلخص ما ذكرناه أن الأقوال في العتق المنجز ثلاثة: الأول مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه، وهو توقف العتق على بلوغ قيمة العبد ضعف الدين وإلا فهو باطل، وهذا مدلول الأخبار المتقدمة.
الثاني قول العلامة والمحقق ومن تبعهما، وهو أنه ينعتق من ثلث الباقي كائنا، ما كان ولا يتقيد بضعف الدين، وفي هذا القول تقديم حق الديان من ثلث الباقي، ويستسعى فيما يخص الديان، والوارث بالنسبة، مثلا لو كانت قيمته ثلاثمائة درهم، وعلى المولى من الدين مائتا درهم، فإنه يكون للديان منه مائتان، تبقى مائه له ثلثها، وهي ثلاثة وثلاثون وثلث، وثلثاها للورثة، وهذه الثلاثة