فأنكر ذلك الآخر، فإن القول قوله بيمينه، فإذا حلف اندفع عنه الشراء وحكم به للمشتري، وحكم عليه بالثمن، سواء اشترى بعين أم في الذمة، ولكن يجب تقييده بعدم اعتراف البايع بكونه وكيلا " أو كون العين التي اشترى بها ملكا للمنكر، أو قيام البينة بذلك، وإلا يبطل البيع، كما لو ظهر استحقاق أحد العوضين المعينين، والله سبحانه العالم.
الثانية: اختلف الأصحاب فيما لو وكله على أن يزوجه امرأة، فعقد له على امرأة ثم أنكر الموكل الوكالة بذلك، فقيل: القول قول الموكل بيمينه، لأنه منكر، ويلزم الوكيل مهرها، وهو مذهب الشيخ في النهاية، قال:
ويجوز للمرأة أن تتزوج بعد ذلك، غير أنه لا يحل للموكل فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يطلقها، لأن العقد قد ثبت عليه، وبه قال ابن البراج.
وقال في المبسوط: إن الذي على الوكيل إنما هو نصف المهر، قال في المسالك: وهو المشهور بين الأصحاب، وبه قال ابن إدريس، ثم قوي بعد ذلك مذهب النهاية.
وقيل: ببطلان العقد نقله في المختلف عن بعض علمائنا، قال بعض علمائنا:
إذا أنكر الموكل الوكالة كان القول قوله مع اليمين، فإذا حلف بطل العقد ظاهرا "، ولا مهر، ثم الوكيل إن كان صادقا " وجب على الموكل طلاقها ونصف المهر، قال في المختلف: وفيه قوة.
احتج الشيخ على القول الأول بأن المهر قد ثبت بالعقد، ولا ينتصف إلا بالطلاق، ولم يحصل فيجب الجميع، استدل على ما ذهب إليه في المبسوط برواية عمر بن حنظلة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة، فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضا لي، وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له، وبذل عنه الصداق