النماء هنا لورثة الواقف، ولا يعود إلى الفقراء بالكلية.
وبهذا أيضا " صرح شيخنا المذكور في آخر البحث في هذه المسألة فقال:
نعم إذا قلنا حبسا " لبطلانه بانقطاع وسطه اتضح عوده إلى ورثة الواقف على وجه الملك، ثم لا ينتقل عنهم إلى الفقراء، وهذا هو الأقوى، انتهى.
وهو جيد بناء على مذهبهم في المسألة، وإلا فقد عرفت أن الأظهر صحة الوقف بغير اشكال كما قدمنا ذكره، والله العالم، أقول: وقد تقدم بعض صور المسألة أيضا " في المباحث السابقة.
تتمة:
يجب اتباع الشروط المذكورة في عقد الوقف من الترتيب والتشريك، والتفصيل، فلو وقف على أولاده وأولاد أولاده اقتضى ذلك تشريك البطن الأخير مع البطن الأول، ويأتي على ما اخترناه من دخول أولاد الأولاد في اطلاق الأولاد اشتراك جميع البطون من غير تفصيل كما هو مقتضى الاطلاق.
ولو قال: على أولادي ثم أولاد أولادي أو قال: الأعلى فالأعلى ترتبوا، ولا يستحق البطن الثاني شيئا " ما بقي من الأول واحد، وكل من مات من البطن الأول فنصيبه يرجع إلى الباقين، إلا أن يقول: فنصيبه لولده، فإنه يجب اتباع الشرط المذكور، فلو مات أحدهم ممن ولد كان نصيبه لولده، ولو مات بعضهم عن غير ولد كان نصيبه للباقين من البطن، دون الولد الذي أخذ نصيب أبيه، والمراد بأولادي هنا هم الذين من الصلب، فلا يدخل فيه أولاد الأولاد لقرينة العطف.
لكن يبقى الكلام في أولاد الأولاد، فإن المشهور تخصيصهم بالبطن الثاني، وعلى ما اخترناه فإنه يدخل فيه جميع البطون المتأخرة عن البطن الأول، لدخولهم في اطلاق أولاد الأولاد كما عرفت، فالترتيب حينئذ إنما هو بين البطن الأول، وهم أولاد الصلب، وبين من عداهم من الطبقات المتأخرة، وأما الطبقات