وروى الشيخ في التهذيب عن عنبسة العابد (1) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أوصني فقال: أعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك ".
وروى المشايخ الثلاثة عن السكوني (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال:
أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ".
ورواه في التهذيب بسند آخر عن إسماعيل بن أبي زياد (3) " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أول ما يبدأ به من المال الكفن " الحديث.
وروى المشايخ الثلاثة عن محمد بن قيس (4) في الصحيح " عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: إن الدين قبل الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية، فإن أول القضاء كتاب الله ".
أقول: لا خلاف بين الأصحاب في تقديم الكفن على ما بعده كما دلت عليه جملة من الأخبار، وإنما الاشكال في شموله للواجب والمستحب، أو التخصيص بالأول، ولم أقف لأحد من الأصحاب على كلام في ذلك، والظاهر التخصيص بالواجب أخذا بالمتيقن فيما خالف الأصل، وأما تقديم الدين على الوصية فهو ظاهر لتعلق الدين بذمة الميت، ولهذا وجب خروجه من الأصل بخلاف الوصية وأما تقديم الجميع على الميراث فلما تكاثر في الآيات من قوله عز وجل (5)