وقال ابن إدريس: والذي يقتضيه المذهب أنه إذا لم يكن سلطان يتولى ذلك فالأمر فيه إلى فقهاء شيعه آل محمد عليهم السلام من ذوي الرأي والصلاح، فإنهم عليهم السلام قد ولوهم هذه الأمور، ولا يجوز لمن ليس بفقيه أن يتولى ذلك بحال، فإن تولاه فإنه لا يمضي شئ مما يفعله، لأنه ليس له ذلك بحال، فأما إن تولاه الفقيه مما يفعله، صحيح جائز ماض، انتهى.
وتردد المحقق في الشرايع، والواجب أولا ذكر ما وصل إلينا من الأخبار المتعلقة بالمقام، ثم الكلام فيها بما رزق الله فهمه منها بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر عليهم السلام.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع " قال: مات رجل من أصحابنا، ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا " ومتاعا " وجواري، فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذا لم يكن الميت صير إليه الوصية وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا " منا لبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه، لأنهن فروج فما ترى في ذلك؟، قال: فقال: إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن علي بن رئاب (2) في الصحيح ففي بعض طرقه " قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة، مات وترك أولادا " صغارا " وترك مماليك وغلمان وجواري ولم يوص فما ترى