وجماعة، وقيل: بلزوم العقد من طرف المتهب، وأنه يجبر على الوفاء بالشرط مطلقا " كان أو معينا "، هذا القول جار على ما قدمنا نقله عن الشيخ في الخلاف والمبسوط، فلعل ما هنا تفريع عليه.
وكيف كان فالظاهر ضعفه، فإن المفهوم من الخبر المشار إليه خلافه، فإنه لو كان العقد لازما من جهته لجاز له وطئ الجارية مع الشرط قبل الوفاء به، حيث إنه قد ملكها بالهبة ملكا لازما، ويجب عليه الوفاء بالشرط كما هو المفروض، ومفهوم الخبر بخلافه.
ثم إنه على تقدير الشرط إن كان ما شرطه معينا " فالحكم واضح، وإن كان مطلقا فإن اتفقا على شئ قليلا أو كثيرا " فلا اشكال أيضا، وإلا وجب إثابة مقدار الهبة مثلا " أو قيمة، ولا يجب الأزيد وإن طلبه الواهب، كما لا يجبر الواهب على قبول الأقل إلا أنه يجب أن يعلم أن ذلك ليس على جهة اللزوم والحتم، بل يتخير الواهب في كلتا الصورتين بين الرجوع وقبول العوض، لأن العقد من جهته غير لازم قبل التعويض، ويتخير المتهب بين الرد والإثابة، إلا على قول الشيخ المتقدم وأبي الصلاح في خصوص ما ذكره حيث حكما باللزوم من جهة المتهب، وأوجبا عليه الإثابة، وإن اختلفا في العموم والخصوص، وقد عرفت ضعفه.
ثم إنه على تقدير الاشتراط لو تلفت العين في يد المتهب قبل التعويض أو عابت سواء كان ذلك بفعله كلبس الثوب أم لا، فهل بضمن المتهب الأرض أو الأصل أم لا ضمان؟ قولان: صرح في المختلف بالأول، ونقل عن ابن الجنيد من المتقدمين.
قال في المختلف: وإن شرط الثواب فإن أطلق كان اطلاقه منصرفا " إلى العادة، وإن شرط معينا " فإن أثابه إياه لزمت الهبة، وإلا كان للمالك العود في هبته، فإن كانت ناقصة فعليه الأرش، وإن كانت تالفة فعليه المثل أو القيمة، لأنه ملكه بشرط العوض، ولم يسلم له فكان له الرجوع في عينه، انتهى.
وجزم في التذكرة ومثله ولده في الشرح بالثاني، واختاره المحقق