وقال عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (1) وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت، وبهذه العبارة عبر الشيخ علي بن الحسين بن بابويه على ما نقله عنه في المختلف.
قال في الفقيه بعد نقل حديث الصفار، وهذا التوقيع بخطه عليه السلام وعليه العمل، ثم قال بعد ايراد الخبر الثاني: لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي عليه السلام ولو صح الخبران جميعا " لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق عليه السلام.
قال الشيخ في التهذيب ونعم ما قال: رادا " على الصدوق ظن أنهما تنافيان، وليس الأمر على ما ظن، لأن قوله عليه السلام: ذلك له، يعني " في الحديث الأخير " أن له أن يأتي عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه.. فلا تنافي.
أقول: والصدوق (رحمة الله عليه) ظن رجوع الإشارة إلى صدر الخبر المتضمن لطلب أحدهما القسمة وأن الإمام عليه السلام جوز ذلك له، وهو بعيد جدا "، بل الحق هو رجوع الإشارة إلى الامتناع من القمسة، فيكون موافقا " للخبر الأول، فإنه ظاهر في عدم جواز القسمة، وأن مقتضى الاطلاق بجعلهما وصفين هو الاجتماع.
والظاهر أن الشيخ في النهاية إنما قال: بجواز الانفراد، تعويلا على رواية بريد المذكورة، بحمل الإشارة فيها على الرجوع إلى صدر الخبر، كما توهمه الصدوق (رحمة الله عليه)، ولكنه في التهذيبين رده بما عرفت.
وبالجملة فالظاهر من الخبرين المذكورين هو ما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار وهو وجوب الاجتماع، وعدم جواز الانفراد، وأصرح منهما في ذلك كلامه عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي.
وأما ما ذكره في المسالك من عدم دلالة رواية الصفار على وجوب الاجتماع، قال: لأن لفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة لا الحظر، ففيها دلالة على جواز الانفراد