من نساء " (1) وقول زهير: " فما أدري وسوف أخال أدري أقوم أهل حصن أم نساء " قال: وأما الرواية التي وردت بأن ذلك على جميع أهل لغته فهي خبر واحد، لا يوجب علما " ولا عملا " من غير دليل يعضدها من اجماع أو كتاب أو سنة أو دليل أصل، فإذا عدم جميع ذلك وورد خطاب مطلق حمل على العرف، والعرف ما اخترناه.
وقال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك عنه، والجواب المنع من ذلك، فإن الشيخين أعرف باللغة، ومقاصد العرب، والمرجع في ذلك إليهم، انتهى.
أقول: الظاهر أن الأقرب من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه ابن إدريس (رحمة الله عليه) لشهادة ما استند إليه من البيت بذلك، فإنه ظاهر فيما ادعاه من أن المراد بقومه هم الأهل والعشيرة، وجواب العلامة له بما ذكره مجرد تحامل عليه، كما هو عادته غالبا "، وأما ما يشير إليه كلام ابن إدريس من ورود رواية بتفسير القول بما ذكره الشيخان وأتباعهما فلم تصل إلينا، ولا نقلها غيره ولو ثبتت لما كان عنها معدل، وكلام ابن إدريس هنا في المنع من العمل بها على قاعدته غير مسموع ولا موجه، ومن المحتمل قريبا " أن ابن إدريس ظن أن الشيخين إنما ذكرا ذلك لرواية وصلت إليهما، فطعن فيها بما ذكره، ومثل ذلك كثير في كلامه مع الشيخ من نسبة كلام الشيخ إلى أخبار الآحاد، مع أنه ليس ثمة خبر.
ومنها ما لو وقف على عشيرته، فقال الشيخان: إنه على الخاص من قومه الذين هم أقرب إليه في نسبه، وبه قال سلار وابن البراج وابن إدريس، وقال:
أبو الصلاح، بعمل المعلوم من قصده، فإن لم يعرف عمل بعرف قومه في ذلك الاطلاق، قال: وروى أنه إذا وقف على عشيرته كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه، مع أنه قال عقيب ذلك: إذا وقف على قومه كان ذلك على جميع أهل لغته من الذكور دون الإناث.