أو بثمن المبيع الذي قبضته، فامتنعت مقصرا " إلى أن تلف، وقال الوكيل لم تطالبني بذلك، ولم أكن مقصرا "، فإن القول قوله، انتهى.
أقول: قوله فالأقوى عدم قبول قول الوكيل في ذلك في نسختين عندي من نسخ الكتاب، وهو خلاف ما صرح به الأصحاب من أن القول هنا قول الوكيل، كما عرفت من كلامهم في الفرق بين الصورتين المتقدمتين، ولم أقف أيضا " على من نقل الخلاف عن التذكرة في ذلك، فليتأمل في ذلك، والأصحاب إنما حكموا بتقديم قول الوكيل هنا بناء على كون الدعوى بعد تسليم العين إلى المشتري، بالتقريب الذي نقله هنا عن أصح قولي الشافعية.
وأما لو كانت الدعوى قبل تسليم العين بل هي باقية في يد الوكيل فإن القول عندهم قول الموكل لما ذكره، وما تقدم في المسألة الأولى، وإن كان الحكم في ذلك عندي هنا لا يخلو عن اشكال بالنظر إلى ظواهر الأخبار الدالة على قبول قول الأمين مطلقا والوكيل أمين كما عرفت، فلا معنى لترجيح قول الموكل بأصالة عدم القبض ونحو ذلك، لأن مقتضى العمل بالأخبار المذكورة تخصيص هذا الأصل والخروج عنه، فإن الأصل العدم في كل ما يدعيه الأمين، فلا معنى للعمل بها في موضع واطراحها في آخر بل الواجب العمل بها في الجميع، إلا أن العذر لهم أنهم إنما استندوا في قبول قوله إلى الاجماع، والدليل العقلي الذي تقدم نقله عنهم، ولم يذكروا الأخبار أو لم يطلعوا عليها بالكلية، والاجماع لا يقوم حجة في موضع النزاع والخلاف.
بقي الكلام هنا في مواضع الأول: قال في التذكرة على أثر الكلام المتقدم: وهذا التفصيل فيما إذا أذن في المبيع مطلقا أو حالا " فإن أذن في التسليم قبل قبض الثمن، أو أذن في البيع بثمن مؤجل، وفي القبض بعد الأجل، فههنا لا يكون خائنا " بالتسليم قبل القبض، والاختلاف كالاختلاف قبل التسليم، انتهى.
أقول: مراده أن تقديم قول الوكيل إنما هو في موضع يستلزم نسبته إلى