ثلاثة: وبالأول قال الشيخان، وابن الجنيد، وسلار، وابن البراج، وابن إدريس على ما نقله في المختلف، والظاهر أنه المشهور.
وبالثاني قال العلامة في القواعد والارشاد، وبه قال ابن حمزة، فإنه قال على ما نقله في المختلف: فإن علق على وجه يصح انقراضه كان عمري، أو رقبى أو سكنى أو حبسا " بلفظ الوقف.
والثالث غير معلوم قائله، وقال الشيخ في المبسوط في المبسوط والخلاف: إذا وقف على على من يصح انقراضه في العادة مثل أن يقف على ولده وولده ولده وسكت، فمن أصحابنا من قال: لا يصح الوقف، ومنهم من قال يصح.
أقول: وإلى القول بالصحة قال العلامة في المختلف، واحتج عليه قال:
لنا أنه نوع تمليك وصدقة، فيتبع اختيار المالك في التخصيص وغيره، كغير صورة النزاع، وللأصل، ولأن تمليك الأخير ليس شرطا " في تمليك الأول، وإلا لزم تقدم المعلول علي العلة.
وما رواه أبو بصير (1) " قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أحدثك بوصية فاطمة عليها السلام؟ قلت: بلى فأخرج حقا " أو سفطا " فأخرج منه كتابا " فقرأه " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أو صمت به فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله) أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسني والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فإن قضى علي فإلى الحسن فإن مضى فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك، والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب عليه السلام.
ثم قال (قدس سره): ويمكن أن يعترض على الحديث بأنها عليها السلام علمت عدم انقباض أولادها من النص على الأئمة عليهم السلام وأن الدنيا تقبض مع انقراضهم، ومن