فخروجهم بناء " على ذلك ظاهر.
وثالثها أفراد المستضعفين من الشكاك وغيرهم، وهؤلاء على ما يفهم من الأخبار الكثيرة تجري عليهم أحكام الاسلام في الدنيا وأما في الآخرة فهم من المرجئين لأمر الله، وإن دل بعض الأخبار على أن عاقبة أمرهم الجنة أيضا " كما أوضحناه في كتابنا المتقدم ذكره وهؤلاء لا ريب في دخولهم لوجوب اجراء أحكام الاسلام عليهم، وهذا منها.
ويعضد ما ذهب إليه ابن إدريس هنا أيضا " ما ألزم به الشيخ حيث أن مذهبه في النهاية كما قدمنا نقله عنه القول باشتراط القربة في الوقف، كما هو مذهب ابن إدريس، وبموجب ذلك أنه لا يصح التقرب إلى الله بالوقف على أحد من المخالفين، الذين قد عرفت أنهم محل البحث، سيما على القول بالكفر الذي هو مذهب هذا القائل، وبذلك يتبين لك قوة ما ذهب إليه.
وأما بحثه معه في المسالك بما قدمنا نقله عنه من المناقشة في الوقف على هؤلاء، كوقف الكافر الذي ينصرف إلى فقراء نحلته، فهي مناقشة لفظية، لا يوجب بطلان ما ذهب إليه، لأنه إنما قصد بذلك التنظير والتمثيل لدفع الاستبعاد، وإلا فدليله المعتمد إنما هو ما ذكرناه، وهو كما ترى واضح الظهور، لا تعتريه شائبة القصور والله العالم.
ومنها الوقف على المؤمنين، وقد اختلف الأصحاب في ذلك، فقال الشيخ في النهاية: إذا وقف على المؤمنين كان ذلك لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم، ولا يكون للفساق منهم معهم شئ على حال، وكذا قال الشيخ المفيد وابن البراج وابن حمزة، وقال ابن ا دريس: لا يختص ذلك بالعدل بل هو عام لجميع المؤمنين، العدل منهم والفاسق وعلى هذا القول جرى المتأخرون.
أقول: والتحقيق في ذلك أن الكلام هنا يتوقف على بيان معنى الايمان، والمشهور بين الأصحاب أنه عبارة عن الاقرار باللسان، والتصديق بالجنان يعني