سندا " وعددا " ودلالة، وحملها على الكراهة المؤكدة، كما ذكره جمع من الأصحاب طريق الجمع بين الجميع، وأما الصور المستثناة من جواز الرجوع فنحن نذكرها مفصلة واحدة واحدة، وما يتعلق بكل منهما من الأخبار، وكلام الأصحاب على وجه يزول به غشاوة الشك إن شاء الله تعالى فيها والارتياب، فنقول: الأولى فيما لو كانت الهبة لذي الرحم، وقد ادعى المحقق الاجماع على أنه متى كانت الهبة من الابن للأبوين فلا يجوز الرجوع، وهو مؤذن بالخلاف فيما عداه، حتى في هبة الأبوين للابن، مع أن العلامة في المختلف عكس ذلك، فادعى الاجماع على لزوم هبة الأب لولده، ولم يذكر الأم، قال: إذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير وأقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة اجماعا " ولو كانت لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخ قولين إلى آخره، وهو مؤذن بالخلاف فيما ادعى عليه المحقق الاجماع، إلا أن شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قال: والظاهر أن الاتفاق حاصل على الأمرين إلا من المرتضى في الإنتصار، فإنه جعلها جائزة مطلقا " ما لم يعوض عنها، قال: وكأنهم لم يعتدوا بخلافه لشذوذه.
والعجب أنه ادعى اجماع الإمامية عليه مع ظهور الاجماع على خلافه، وعلى ما ذكره شيخنا المذكور ينحصر الخلاف فيما عدا الصورتين المذكورتين، والأشهر الأظهر اللزوم وعدم جواز الرجوع، وهو مذهب الشيخ في النهاية، والشيخ المفيد وسلار وابن البراج، وقيل: بأن له الرجوع وهو قول الشيخ في المبسوط والتهذيب والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام مما يدل على القول الأول الخبر الخامس، وهو صحيح صريح في عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم، وهو دال على عدم جواز الرجوع في الصورتين الأوليين من حيث العموم، وعلى الثالثة بالخصوص، والخبر السابع وهو أيضا " صحيح السند دال على عدم جواز الرجوع في هبة ذي القربى، لأن المراد بالجواز هنا اللزوم كما تقدمت الإشارة إليه، وينادي