له في المسالك جيد إلا أن قوله " وإن كان أولى " لا أعرف له وجها " وجيها ".
وبالجملة فالحق أن هذه الأشياء كلها لازمة للقول بالإمامة، فاشتراطها لا يزيد على أصل حصولها، وتخصيص بعضها دون بعض ترجيح من غير مرجح، مع ما عرفت من أنه لا معنى لهذا الاشتراط بالكلية.
ويظهر من الدروس أيضا " أن الخلاف في اشتراط اجتناب الكبائر آت هنا ورده في المسالك بأنه ليس كذلك، قال: والفرق يظهر من دليل القائل باشتراطه، فإن مفهوم الإمامية لا مدخل له في العمل مطلقا "، بخلاف المؤمنين، انتهى وهو جيد.
ومنها الوقف على الزيدية فمن وقف عليهم كان ذلك للقائلين بإمامة زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام فإنهم يجعلون الإمامة بعده لكل من خرج بالسيف من ولد فاطمة عليها السلام من ذوي الرأي والعلم والصلاح، ولا فرق بين أن يكون الواقف منهم، أو من غيرهم هذا هو المشهور، وبه قال الشيخان والأكثر.
وقال ابن إدريس: هذا الاطلاق غير جيد، بل إذا كان الواقف زيديا "، وإن كان الواقف إماميا " لم يصح الوقف، وبناء على أن وقف المحق على غيره باطل قال في المسالك بعد نقل ذلك عنه: وهو باطل.
أقول: وقد تقدم الكلام في ذلك في هذه المسألة في صورة ما لو وقف على المسلمين، وقد بينا ثمة قوة ما ذهب إليه ابن إدريس، ومرجعه إلى أنه يحكم بكفر هؤلاء، وهم يقولون باسلامهم، وهو يشترط القربة في الوقف، وهي هنا متعذرة، وهم لا يشترطونها، فيكون قول ابن إدريس جيدا " على أصوله، وهو الحق في كل من الحكمين كما سلف بيانه، والله العالم.
ومنها الوقف على الجيران وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الجوار، فقيل أنه يرجع إلى العرف، وهو اختيار العلامة في المختلف، قال:
والمعتمد العرف، لأن ألفاظ الشرع يحمل عليه في غير الحقيقة الشرعية، ونحوه في