نعم حيث إن ظاهرهم الاتفاق على أن للموصى له الرد، وعدم القبول فينبغي أن تفرق بين الأمرين، بأن الانتقال في غير المعين انتقال، تام لازم، وفي المعين انتقال متزلزل، فبالقبول يستقر ويستمر، وبعدم القبول تبطل، ويعود إلى ورثة الموصي، على أن للمناقشة أيضا " طريق فيما ذكر، وهو إن الموصي له الرد، فإنا لم نقف له على دليل، وما المانع من كون ذلك كالميراث، ليس له رده شرعا "، فإن ظاهر الأخبار التي قدمناها ذلك، إلا أن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل، وكيف كان فالمسألة غير خالية الاشكال، والاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم قد فرعوا على هذا الخلاف المتقدم فروعا " عديدة:
أحدها كسب العبد وثمر الشجرة، وسائر زوائد الموصى به المتجدد بين الموت والقبول، فإن قلنا أنه يحصل الانتقال بالموت خاصة، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف ومن تبعه، فهي للموصى له قبل الوصية أوردها، لأن العين قد انتقلت إليه، ونماءها تابع لها، ولو ردها احتمل رد نماءها أيضا على الورثة تبعا " لها، واحتمل العدم، لأن النماء ليس من الموصى به الذي يتخير بين رده وقبوله، وهو قد ملكه بملك العين بعد الموت، فلا يزول ملكه عنه، ورد العين من حيث كونها موصى بها، وهو لم يقبل الوصية لا يستلزم رد النماء، لأنه ليس من الموصى به، كما ذكرنا، بل ملكه من جهة أخرى، وسبب آخر.
وإن قلنا إنه لا يحصل الانتقال إلا بالقبول، كما هن مذهب العلامة في المختلف، فإن الزوائد والنماء في تلك المدة لا تكون للموصى له قبل الوصية بعد ذلك أو ردها، لأنها تجددت قبل أن تدخل العين في ملكه، وقبوله بعد ذلك لو قبل إنما يوجب انتقال العين، خاصة، وهي الموصى بها.
بقي الكلام فيما إذا لم ينتقل للموصى له، ففي مستحقها من الموصي من