الشهادة على الاقرار بها فإنها لا يضر ذلك.
قال في التذكرة: من شرط قبول الشهادة اتفاق الشاهدين على الفعل الواحد، فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة، وشهد الآخر أنه وكله يوم السبت لم تثبت البينة، لأن التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت، فلم تكلم شهادتهما على فعل واحد، ولو شهد أحدهما أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة وشهد أنه أقر يوم السبت، ثبتت الشهادة، لأن الاقرارين اخبار عن عقد واحد، ويشق جمع الشهود على اقرار واحد ليقر عندهم في حالة واحدة، فجوز له الاقرار عند كل واحد وحده رخصة للمقر، وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر عنده بالوكالة بالعربية، وشهد الآخر أنه أقر بها بالعجمية ثبتت الوكالة، ولو شهد أحدهما أنه وكله بالعربية، وشهد الآخر أنه وكله بالعجمية لم تثبت، لأن الانشاء هنا متعدد ولم يشهد بأحدهما شاهدان، وكذا لو شهد أحدهما أنه قال: وكلتك، وشهد الآخر أنه قال: أذنت لك في التصرف، أو قال: جعلتك وكيلا " أو شهد أنه قال جعلتك جريا " أي وكيلا " لم يتم الشهادة، لاختلاف اللفظ، ولو شهد أحدهما أنه وكله، وشهد الآخر أنه أذن له في التصرف، ثبتت الشهادة لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل، وإنما عبرا عنه بلفظهما واختلاف لفظهما لا يؤثر إذا اتفق معناه، انتهى وعلى هذا النهج كلامه في سائر كتبه وغيره.
إلا أن ظاهر كلام الشرايع هو صحة الشهادة في صورة الاختلاف في الوكالة كما في الاقرار وظاهره عدم الفرق بين الوكالة والاقرار في صحة الشهادة حيث قال: ولو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ، والآخر في تاريخ آخر، وقبلت شهادتهما نظرا " إلى العبارة في الاشهاد، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر، وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله بالعجمية والآخر بالعربية، لأن ذلك يكون إشارة إلى المعنى الواحد، ولو اختلفا في لفظ العقد بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال: وكلتك، ويشهد الآخر أنه قال: استنبتك لم تقبل، لأنها شهادة على عقدين