تنبيهات:
الأول: كل لفظ وقع على أشياء وقوعا متساويا سواء كان بطريق الاشتراك، أو التواطؤ، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا من الأفراد، وهي قاعدة كلية في هذا المقام وغيره مما تقدم، لأن الموصى به لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا، إما لكونه متواطئا، بأن تكون الوصية بلفظ له معنى، وذلك المعنى يقع على أشياء متعددة كالعبد مثلا، أو لكون ذلك اللفظ مشتركا " بين معان متعددة كالقوس، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا، أما في التواطؤ فلأن الوصية به وصية بالماهية الكلية، وخصوصيات الأفراد غير مقصودة أولا، بل تبعا، فيتخير الوارث في تعيين أي فرد شاء، لوجود متعلق الوصية في جميع الأفراد وأما المشترك فلأن متعلق الوصية هو الاسم، وهو صادق عليا لمعاني المتعددة حقيقة، فيتخير الوارث أيضا، وربما قيل في المشترك بالقرعة، هو بعيد.
الثاني: لو قال: أعطوه قوسي بالإضافة إلي نفسه، وليس له إلا قوس واحدة، انصرفت الوصية إليها، لأن ما تقدم من التخيير بين الأفراد الثلاثة أو الخمسة إنما هو مع اطلاقه اعطاء القوس من غير أن يضيفه إلى نفسه، فإنه مشترك متعد، بخلاف ما لو قال: أعطوه قوسي بالإضافة، وليس له إلا أحدها، فإنه تتصرف الوصية إليه من أي نوع كان لتقييده بالإضافة.
بقي الكلام فيما لو قال: أعطوه قوسي وله قسي متعددة، فإن علم اختصاصه بواحد منها من أي نوع كان انصرفت الوصية إليه، كالمصحف والخاتم في الحبوة، وإلا فاشكال، ويحتمل الروع إلى ما تقدم من التخيير.
الثالث: لو أوصى برأس من مماليكه، كان الخيار في التعيين إلى الورثة، بأن يعطوا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى صحيحا أو مريضا مسلما أو كافرا، لأن اللفظ من الألفاظ المتواطئة بالنظر إلى ما تحت معناه من الأفراد المعدودة، فيتخير