وقد جعل بغيره في السبل " اركبي بعيرك، فإن الحج من سبيل الله "، وجاز أيضا " فيمن كان مرابطا " لأعداء الله وحابسا " نفسه على جهادهم، والذب عن دين الله والمسلمين.
وقال علي بن بابويه: إن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج أو فرقه على قوم مؤمنين، وبذلك قال ابنه في المقنع.
وقال ابن إدريس: يصرف ذلك في جميع مصالح المسلمين، مثل بناء القناطر والمساجد، وتكفين الموتى، ومعونة الحاج والزوار، وما أشبه ذلك لاجماع أصحابنا، ولأن ما ذكرناه طريق إلى الله تعالى، وإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظة " سبيل الله " على عمومها، والظاهر أنه إلى هذا القول مال جملة من تأخر عنه والمستند فيه ما أشار إليه، وتوضيحه أن السبيل لغة الطريق، والمراد بسبيل الله الطريق إليه، أي إلى رضوانه وثوابه، لاستحالة التحيز عليه جل شأنه، وهذا المعنى شامل لجميع ما يتقرب به إلى الله تعالى، فيجب حمل اللفظ، عليه، حيث لا مخصص من شرع أو عرف.
ونقل عن الشيخ ومن تبعه من الحمل على الغزاة، أنهم احتجوا بأن الشرع يقتضي صرف السبيل إلى الغزاة، وحكم كلام الآدميين مع اطلاقه حكم ما اقتضاه الشرع، قال في المختلف ومثله المسالك: والمقدمتان ممنوعتان.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن الحسن بن راشد (1) قال: سألت العسكري عليه السلام وفي الفقيه أبا الحسن العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال:
سبيل الله شيعتنا ".
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن حجاج الخشاب (2) " عن