مجهولة المالك، إلا أنه يحتمل وجوب دفعها إلى المالك، لأنه بمقتضى زعمهما صحة البيع تكون مال المالك، فيجب عليهما بمقتضى ما يزعمانه أن يدفعاها له، ويأتي هذا الاحتمال في زيادة الثمن في الصورة الثانية أيضا ".
الرابعة: الصورة بحالها مع عدم التصديق، قالوا: يرجع على الوكيل بما غرمه أجمع لغروره، ولو كان الثمن الذي دفعه إلى الوكيل أزيد مما غرمه رجع به عليه لفساد البيع ظاهرا " عنده.
الخامسة: رجوع الموكل على الوكيل مع التلف، فإنه في هذه الصورة يرجع الوكيل على المشتري بالأقل من ثمنه، وما اغترمه لأنه إن كان الثمن هو الأقل فهو يزعم أن الموكل لا يستحق سواه، وأنه ظالم يأخذ الزائد من القيمة فلا يرجع به على المشتري، وإن كانت القيمة التي اغترمها الأقل فإنه لم يغرم سواها، لكن يبقى الزائد مجهول المالك ظاهرا "، مثلا " ثمنه الذي باع به ثمانون درهما، والذي اغترمه للمالك مائة درهم، فإنه إنما يرجع بالثمانين، خاصة للعلة المذكورة أو أن الثمن مائة درهم، والذي اغترمه ثمانون درهما "، فإنه إنما يرجع بما اغترمه.
بقي الكلام في هذه العشرين الزائدة، فإنها مجهولة المالك، لأن الموكل لا يستحقها بزعمه، وموافقة الظاهر له، والوكيل قد خرج عن الوكالة بإنكار الموكل، فليس له قبضه، وينتزعه الحاكم الشرعي، ويتوصل إلى تحصيل مالكه، هذا خلاصة كلامهم في المقام.
ولو قيل: بالتصدق بهذا الزائد المجهول في جميع هذه الصور عن صاحبه، كما في المال المجهول الصاحب، كان وجها " لدخوله تحت عموم أخبار تلك المسألة، والله سبحانه العالم.
المسألة الرابعة: قيل: إذا اشترى الوكيل لموكله كان البايع بالخيار، إن شاء طالب الوكيل، وإن شاء طالب الموكل، وعلل بأن الحق على الموكل،