يلزمه فيه هبة ماله، وتطليق نسائه، واعتاق رقيقه، وأن يزوجه نساء كثيرة، وتلزمه المهور الكثيرة، والأثمان العظيمة فيلزم الغرر العظيم.
والجواب أنا نضبط جواز تصرف الوكيل بالمصلحة، وكلما لا مصلحة فيه لم ينفذ تصرف الوكيل، كما لو وكله في بيع شئ وأطلق، فإنه لا يبيع إلا نقدا " بثمن المثل من نقد البلد، فكذا في الوكالة العامة، انتهى.
أقول: ما نقل عن الشيخ هنا هو مذهبه في الخلاف، وأما في النهاية فإنه قد وافق الأصحاب، والقول بالصحة منقول أيضا " عن الشيخ المفيد وسلار، وابن البراج، وابن إدريس، وهو المشهور بين المتأخرين، إلا أن ظاهر الشرايع الميل إلى ما ذكره في الخلاف، حيث قال: ولو وكل على كل قليل وكثير لا يصح لما يتطرق من الضرر، وقيل: يجوز، ويندفع الخبال باعتبار المصلحة، وهو بعيد عن موضع الفرض، نعم لو وكل على ما يملك صح، لأنه يناط بالمصلحة.
قال في المسالك: والجواز مذهب الأكثر، لاندفاع الغرر والضرر بمراعاة المصلحة في فعل الوكيل مطلقا "، والمصنف رد هذا القيد بأنه بعيد عن موضع الفرض، فإن الفرض كونه وكيلا " في كل شئ فيدخل فيه عتق عبيده، وتطليق نسائه، وهبة أملاكه، ونحو ذلك مما يوجب الضرر، والتقييد خروج عن الكلية، وجوابه أن القيد معتبر وإن لم يصرح بهذا العموم، حتى لو خصص بفرد واحد تقيد بالمصلحة، فكيف بمثل هذا العام المنتشر، وفرق المصنف بين هذا العام وبين ما خصصه بوجه، كقوله وكلتك على ما أملك ونحوه، لاندفاع.
معظم الغرر، نظرا " إلى أن رعاية المصلحة في الأمور المنتشرة أمر خفي جدا "، فإذا خصص متعلقها سهلت، وهو غير واضح، لأن رعاية المصلحة تضبط الأمرين، وانتشار الأمور لا يمنع من ذلك، فإن مرجع المصلحة إلى نظر الوكيل، فما علم فيه المصلحة يفعله، وما اشتبه عليه يمتنع فعله، ولأنه لو فصل ذلك العام المنتشر فقال: وكلتك في عتق عبيدي، وتطليق زوجاتي وبيع أملاكي صح،