وبالجملة فالعمل على الأخبار وهي كما حققناه دالة على ما ذكرنا، ولكنهم لغفلتهم عن ملاحظة الأخبار، وعدم الاطلاع عليها انجرت بهم المناقشة إلى الوديعة أيضا "، حيث أن ظاهرهم أن المستند فيها إنما هو الاجماع.
قال في المسالك في هذا المقام بعد البحث في المسألة: والحق أن قبول قول الودعي إن كان خراجا " بالاجماع الفارق فهو الفارق، وإلا فلا فرق، وفي الاجماع بعد وقد تقدم الكلام فيه، انتهى.
وهو ظاهر فيما قلناه، حيث إنهم نظروا إلى أخبار (1) " البينة على المدعي واليمين على المنكر، " خاصة، ولم يطلعوا على تلك الأخبار التي خصصنا بها هذه القاعدة، وهي كما عرفت ظاهرة في المدعى، والله سبحانه العالم.
ومنها ما ذا ادعى الوكيل التصرف فيما وكل فيه، مثل قوله: بعت ما وكلتني في بيعه أو قبضت ما وكلتني في قبضه، وأنكر الموكل ذلك، فقيل:
القول قول الوكيل، وبه جزم العلامة في الإرشاد من غير خلاف، وقربه في القواعد وجزم في التذكرة بتقديم قول الموكل إن كان النزاع بعد عزل الوكيل، واستقرب كون الحكم كذلك أيضا " قبل عزله، قد قدمنا عبارته بذلك في المسألة الأولى (2) من مسائل سابق هذا المطلب، وتوقف في التحرير، وقال في الشرايع إن القول قول الوكيل، لأنه أقر بماله أن يفعله، ولو قيل: القول قول الموكل أمكن، لكن الأول أشبه.
قال في المسالك: وجه الأشبهية أنه أمين، وقادر على الانشاء، والتصرف إليه، ومرجع الاختلاف إلى فعله، وهو أعلم به ووجه تقديم قول الموكل ظاهر لأصالة عدم الفعل.
أقول: والأقرب عندي الرجوع إلى ما قدمناه من التحقيق في المقام،