ما يمنع من الاستناد إليهما في الاستدلال، فلا تنهضان قوة في معارضة صحيحة محمد بن قيس، ونحوها مما دل ما دلت عليه من الأخبار الصريحة في المطلوب.
وبالجملة فإن قوة القول المشهور في الظهور كالنور على الطور لا يعتريها قصور ولا فتور، كما لا يخفى على من نظر بعين التأمل والتدقيق فيما قدمناه في المسائل المشار إليها من التحقيق الرشيق.
بقي الكلام فيما لو لم يخلف الموصى له أحدا فإن الظاهر من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه يرجع إلى ورثة الموصي، وبذلك صرح شيخنا المفيد (رحمه الله) فيما تقدم من نقل عبارته، وقال المحق في الشرايع: ولو لم يخلف الموصى له أحدا رجعت إلى ورثة الموصي.
قال في المسالك: هذا تتمة الحكم السابق: وحاصله أن الموصى له إذا مات في حياة الموصي ولم يخلف وارثا " رجعت الوصية إلى ورثة الموصي، بمعنى بطلانها حينئذ، وهذا الحكم شامل باطلاقه لما لو كان موت الموصى له قبل قبوله وبعده والحكم في الأول واضح، لأنه بموته قبل القبول وعدم قيام أحد مقامه في القبول تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي، ويحتمل على هذا أن ينتقل حق القبول إلى وارثه العام، وهو الإمام، لأنه وارث في الجملة، فيرث حق القبول كما يرثه وارثه الخاص، لقيامه مقامه في إرث جميع ما يورث عنه، ويتولاه نائبه العام، وهو الحاكم الشرعي مع غيبته، إلا أن هذا الاحتمال لم يذكروه مع توجهه، وأما الحكم الثاني وهو ما إذا كان موته بعد القبول حيث اعتبرنا القبول المتقدم على الوفاة، فيشكل القول ببطلان الوصية حينئذ، لتمام سبب الملك بالايجاب والقبول، وتوقفه على الشرط وهو الموت لا يوجب بطلانه، ومن ثم انتقل إلى الوارث لو كان، فكما أنه لحصول الشرط يتم الملك للوارث فينبغي أن يتم هنا أيضا.