أبا عبد الله عليه السلام يقول: صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه علي وفعل ذلك أبي بي، وفعلته أنا ".
وعن إسماعيل بن عبد الخالق (1) في الصحيح " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يخص ولده ببعض ماله فقال: لا بأس بذلك ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري (2) " قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله عليه السلام نحل محمدا " وفعل ذلك أبو الحسن عليه السلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له، فقلت: جعلت فداك الرجل يكون بناته أحب إليه من بنيه؟ فقال: البنات والبنون في ذلك سواء، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل منه قوله عليه السلام " فقمت أنا به " أي توليته له، وكان أحمد كان صغيرا "، وقوله " إنما هو بقدر ما ينزلهم الله " أي المحبة التي يقع في قلبه إنما هي من الله تعالى فبقدر ما يجعل الله لهم في قلبه يجعل المحبة ذكورا " أم إناثا ".
وما رواه في الفقيه عن رفاعة (3) عن أبي الحسن عليه السلام " قال: سألته عن الرجل يكون لهم بنون وأمهم ليست بواحدة أيفضل أحدهم على الآخر، قال:
لا بأس به، وقد كان يفضلني على عبد الله ".
أقول: وهذه الروايات مع كثرتها وصحتها قد اتفقت على جواز التفضل من غير إشارة في شئ منها على الكراهة فضلا " عن التصريح، وقد فعلوه عليهم السلام بمن كان ممن يستحق التفضيل ومن لا يستحقه، وبذلك يظهر لك أن جميع ما أطال به (قدس سره) من تلك الأخبار العامية والتعليلات العقلية كله تطويل بغير طائل.