دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم المال فموضع على يد هذا النصف، وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر السلطان.
أقول: لا يخفى ما في هذه الخبر من الغموض، قال في الوافي لعل المراد " إلا أن يكون السلطان أمر بوضع هذا المال عند أحد الوصيين بمقاسمته بينهما أو يجتمع أحد الوصيين مع المدين بأمره "، انتهى.
ولا يخفى ما فيه من الضعف، وظاهر كلامه أن المراد بالمال الذي قسمه السلطان هو مال المدين، والمتبادر من الخبر إنما هو مال التركة، وعلى كل منهما فإنه لا يحصل الدفع إلى أحد الوصيين كما يقتضيه الاستثناء، وبالجملة فإنه لا يظهر، لي منه معنى، يمكن الاعتماد عليه.
والشيخ في الإستبصار حمله على السلطان العادل دون الجائز، إلا للتقية، وهو أمر خارج عن محل الاشكال، فإنه نظر أن مقتضى حكم المسألة كما تقدم هو عدم جواز انفراد الوصيين متى شرط الاجتماع أو أطلق، فتجويز المقاسمة والانفراد هنا إنما، إن حمل السلطان على السلطان العادل، وإن حمل على الجائز وجب الحمل على التقية، لما عرفت من أن الحكم عدم جواز الانفراد والمقاسمة، وهذا أمر آخر غير ما ذكرنا أولا ".
وروى المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم) عن البزنطي (1) باسناد له " أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا " وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال:
إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع التركة فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال ".
ورواه في الكافي والتهذيب بسند آخر عن عبد الرحمن بن الحجاج (2) عن أبي الحسن عليه السلام مثله، إلا أنه قال " إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط