بالواو فإنه في حكم ذلك، والوجه فيه أن الوصية الصادرة أولا " نافذة، لوقوعها من أهلها، وهكذا ما بعدها إلى أن يستوفي الثلث، فتبطل في الزائد.
أما لو جمع بأن ذكر أشياء متعددة، ثم أوصى بالمجموع من غير أن يرتب في الوصية، أو قال: أعطوا فلانا " وفلانا " وفلانا " مائة، أو قال: بعد الترتيب لا تقدموا أحدا " على أحد، ثم نقص الثلث في هذه الصورة، فإنه يوزع النقص على الجميع بالنسبة، كما في مسألة العول.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام رواية حمران (1) المتقدمة في المسألة الأولى " عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته، وقال:
أعتق فلانا " وفلانا " حتى ذكر خمسة، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم ويبدأ بعتقهم فيقومون، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أولى من سمي، ثم الثاني ثم الثالث، ثم الرابع ثم الخامس فإن عجز الثلث كان ذلك في الذي سمى أخيرا، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك، فلا يجوز له ذلك " ومورد الرواية وإن كان إنما هو الوصية بالعتق دون الوصية بغيره، إلا أن ظاهر الأصحاب حيث استدلوا بها هنا عدم الفرق بين الأمرين.
قال في المسالك: واعلم أنه لا فرق في هذا الحكم بين العتق وغيره من التبرعات، خلافا " للشيخ وابن الجنيد حيث قدما العتق وإن تأخر، ولا بين أن يقع الترتب متصلا " في وقت واحد عرفي، أو في زمانين متباعدين كغدوة وعشية، خلافا " لابن حمزة حيث فرق بينهما، فحكم في الأول كما ذكره الجماعة، وجعل الثاني رجوعا " عن الأول، إلا أن يسعهما الثلث، فينفذان معا " وهو شاذ ضعيف المأخذ، انتهى.
أقول: يمكن أن يستدل لما ذكره الشيخ وابن الجنيد بتقديم العتق على