ومع وصول شئ لهم لا يتعلق بهم ولا يجب عليهم وفاء ما زاد عنه، ومع هلاك التركة في يد الوصي بتفريطه يلزمه الضمان، ولا رجوع على الورثة بشئ، لأنه لم يصل إليهم منها شئ، وهذه أحكام معلومة متفق عليها بينهم.
ثم إن الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة، فسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله ".
وعن أبان (2) عن رجل " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا "؟ فقال: يقضي الرجل بما عليه من دينه، ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما أوصى به من الدين، ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ فقال: لا يؤخذ من الورثة، ولكن الوصي ضامن لها ".
قال في التهذيبين: إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من ايصاله إلى المستحق فلم يفعل، انتهى وهو جيد، فإن الضمان إنما يلزم مع التفريط، والتفريط ليس إلا مع إمكان الدفع إلى صاحبه، والاخلال بذلك كما تكاثرت به الأخبار في جملة من الأحكام.
والذي يكشف عن ذلك ما رواه في الكافي الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (3) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث زكاة ماله ليقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا " فلم يدفعها فهو لها ضامن، إلى أن قال: وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع