وجودها بما على له، فإن يئس من ذلك ففي بطلان الوصية أو صرفه في البر أو شراء شقص به، فإن تعذر فأحد الأمرين أوجه، استجود في المسالك شراء الشقص قال: لأنه أقرب إلى مراد الموصي من عدمه، ولعموم " فأتوا منه ما استطعتم ".
أقول: لا يخفى أن الأظهر بناء على ما تقدم في نظائر هذه المسألة هو الصرف في وجوه البر، إلا أن يجعل ما ذكره من شراء الشقص داخلا في وجوه البر، وتكون هذه الوجوه التي ذكرها مؤيدة.
وكيف كان فالظاهر هو الصرف في وجوه البر كيف كان، ونقل عن التذكرة الميل إلى القول بالبطلان، حيث نفى عنه البأس، وفيه ما عرفت في أصل المسألة المتقدمة من صون هذا القول، لأن هذه الصورة أحد جزئيات تلك المسألة، ولو وجدت بأقل اشتراها وأعتقها، ورفع ما بقي من الموصى به.
ويدل على الحكم المذكور ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح إلى سماعة، فيكون الموثق (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة، فما ترى؟ قال: تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق، ثم تعتق عن الميت ".
قال في المسالك: والرواية مع ضعف سندها بسماعة دلت على اجزاء الناقصة وإن أمكنت المطابقة، لأنه لم يستفصل فيها، هل كانت المطابقة ممكنة أم لا؟ وترك الاستفصال من وجوه العموم، إلا أن الأصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية، لوجوب تنفيذها بحسب الامكان، واعطاء النسمة الزايد صرف له في وجوه البر، وهو في محله حينئذ، وتبقى الرواية شاهدا إن لم تكن حجة، لأن سماعة وإن كان واقفيا