قال في الدروس: ولا ولاية للأم على الأطفال، فلو نصبت عليهم وليا " لغي، ولو أوصت لهم بمال، ونصبت عليه قيما لهم صح في المال خاصة، ثم نقل قول ابن الجنيد، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يزيد المقام تحقيقا ".
المقصد الثالث في الموصى به:
وفيه مسائل: الأولى: الموصى به قد يكون جنسا "، وقد يكون منفعة موجودا " بالفعل، كالولد والثمرة الموجودة في الحال، أو مظنون الوجود كالحمل، أو مشكوك فيه كالآبق، والطير في الهواء والسمك في الماء، أو موجودا " بالقوة كما تحمله الأمة أو الدابة أو الشجرة، أو موجودا " على التدريج كسكنى الدار، فإن الوصية بجميع ذلك نافذة عند الأصحاب، كما صرح به في الدروس.
وكيف كان فإنه يعتبر فيهما الملك بالنظر إلى الموصي والموصي له، فلا تصح الوصية بالخمر أو الخنزير، ولا كلب الهراش ولا الحر، ولا الحشرات ولا الفضلات، لعدم المملوكية في الجميع بالنسبة إلى المسلم، وإن جاز اقرار الكافر على وصيته بالخمر والخنزير لمثله، وكذا لا تصح الوصية بما لا ينتفع به كحبة من حنطة ونحوها.
قيل: واحترز بكلب الهراش عن الكلاب الأربعة والجرو القابل للتعليم.
فتصح الوصية بها، لكونها مملوكة، لها قيمة ومنفعة كما ذكره جملة من الأصحاب كالشهيدين وغيرهما.
أقول: قد تقدم في كتاب التجارة تحقيق الكلام في هذا المقام (1)، وقد أوضحنا أنه لا يجوز البيع ولا التملك بشئ من أفراد الكلاب إلا كلب الصيد خاصة، كما هو أحد الأقوال في المسألة، وأما ما عداه فلا دليل عليه من الأخبار، إلا أنهم ألحقوا به هذه الكلاب الباقية لعلة المشاركة في الانتفاع، وفيه ما لا يخفى.