الثلث الذي خرجت فيه القرعة، ولم يحكم في ثلث كل واحد واحد، وأيضا فإن العتق على هذا الوجه موجب للاضرار بالورثة، لانعتاق الجميع حينئذ، فإنه متى انعتق ثلث كل واحد ووجوب السعي في قيمته صار حرا فيصير الجميع أحرارا.
أقول: ومن هنا يعلم أن المسألة غير خالية من شوب الاشكال، لأن الخبر غير ثابت كما عرفت والاضرار بالورثة غير مسموع إذا اقتضته القواعد الشرعية إن ثبت ما ذكوره من تلك القاعدة المذكورة، والظاهر ثبوتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله، هذا كله إذا لم يجز الورثة، وإلا فلا اشكال.
ومنها ما لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده، وفيه قولان: فقيل:
إنه يستخرج ذلك العدد بالقرعة، وقيل: إنه يتخير الوارث في ذلك المقدار، فيعينه فيمن أراد، وجه الأول أن العتق للمعتق، ولا ترجيح فيه لبعضهم على بعض، فوجب التوصل إليه بالقرعة.
ووجه الثاني أن متعلق الوصية متواطئ، فيتخير ا لوارث في تعيينه كغيره ولأن المتبادر من اللفظ الاكتفاء بأي عدد كان من الجميع وهو اختيار المحقق في الشرايع: والشارح في المسالك قال: وهذا أقوى، وإن كانت القرعة أعدل.
ومنها ما لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا وليس له غيره، قيل: عتق كله وقيل ينعتق ثلثه، ويسعى للورثة في باقي قيمته، ولو أعتق ثلثه سعى في باقيه إن لم يكن للمعتق مال غيره، فاضل من مستثنيات الدين، وإلا سرى العتق عليه في ثلث المال الفاضل.
أقول: أما المسألة الأولى فهي أحد جزئيات مسألة منجزات المريض، والخلاف فيها بين كون ذلك من الأصل أو الثلث مشهور، وسيأتي تحقيق الحال فيها إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية.
وأما المسألة الثانية فالوجه في سعي العبد في باقي قيمته بالشرط المذكور،